قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَفَكَانَ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ عندَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَهُ ، فَكَبَّرَ هَلْ يَرْفَعُ فِي هَذَا التَّكْبِيرِ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ.
يُكَبِّرُ وَيَمْضِي ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ.
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ لِزِحَامِ النَّاسِ , أَيُكَبِّرُ وَيَمْضِي أَمْ لَا يُكَبِّرُ ؟ قَالَ : يُكَبِّرُ وَيَمْضِي.
قُلْتُ : أَكَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِالزِّحَامِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ عندَ اسْتِلَامِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا.
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : إِذَا رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ , يُرِيدُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
قَالَ : وَوَقَفْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا أَخْبَرْتُكَ , فَكَانَ مِمَّا ثَبَتَ بِهِ هَذَا عندَنَا ، وَعِلْمُنَا أَنَّهُ رَأْيُهُ , إِنَّهُ قَالَ : لَا يُلَبِّي الْإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَيُكَبِّرُ بَيْنَ ظَهْرَانِي خُطْبَتِهِ.
قَالَ : وَلَمْ يُوَقِّتْ لَنَا فِي تَكْبِيرِهِ وَقْتًا , قَالَ : وَكَانَ مَالِكٌ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ : يَقْطَعُ الْمُحْرِمُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ , وَكَانَ يَقُولُ يَقْطَعُ إِذْ زَاغَتِ الشَّمْسُ , فَلَمَّا وَقَفْنَاهُ عَلَيْهِ قَالَ : إِذَا رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ قَطَعَ , يُرِيدُ إِذَا كَانَ رَوَاحُهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَكَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِالتَّكْبِيرِ إِذَا قَطَعَ الْمُحْرِمُ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : مَا سَأَلْتُهُ عن هَذَا ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَبِّرَ.
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الصَّلَاةَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَيُكَبِّرُ فِي دُبُرِهَا فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ ؟ قَالَ : لَا.
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : مَتَى يَقْطَعُ الَّذِي فَاتَهُ الْحَجُّ التَّلْبِيَةَ ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .